تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 87 ) : إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة ( 1 ) ، سواء عينها الميت أو لا ، والأحوط ( 2 ) صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه ، خصوصا فيما إذا عينها الميت ( 3 ) للخبر المتقدم ( 4 ) . ( مسألة 88 ) : هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد ؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات ، وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب . والأقوى هو القول الأول وإن كان الأحوط القول الثاني ،
شرح
( 1 ) إذا أوصى بالثلث في صرفه للحج لم تخرج الأجرة من ملكه إلى الورثة بتبرع المتبرع للحج بل تصرف في وجوه البر عنه . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك في الثاني لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف والوصية . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة في هذه الصورة . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة لو كان المتروك وافيا بالحج وأما مع عدم وفائه به فالظاهر أنه مورث . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بل لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * لا يترك الاحتياط بل لا يخلو عن قوة في هذه الصورة ولا موجب له فيما عداها كما تقدم . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مفاده غير ما نحن فيه مع أنه ضعيف مخالف للقواعد لكن احتياط كبار الورثة حسن . ( الإمام الخميني ) .