تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( مسألة 90 ) : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات ( 1 ) أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته ( 2 ) وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات . ( مسألة 91 ) : الظاهر أن المراد من البلد ( 3 ) هو البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به ( 4 ) خبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما كان دون الميقات فلا بأس به . مع أنه آخر مكان كان مكلفا
شرح
( 1 ) لكن الإجارة لو كانت من مال الميت يحكم ببطلانها . ( الخوئي ) . ( 2 ) إذا لم يكن النائب حين الحج عالما بوجوب البلدية ويكون حجه موجبا لتعذرها وإلا فصحته لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . ( 3 ) هذه الاحتمالات إنما هي على فرض وجوب البلدي شرعا أوصى به أو لا ولا دليل على ترجيح بعضها وإن كان ما قواه جدا أضعف الاحتمالات ولا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان وبلد الموت وخبر زكريا بن آدم ورد في الوصية كما أن ما ورد فيه لفظ البلد أيضا إنما هو في الوصية المحتمل فيه الانصراف وأما على فرض وجوب البلدي لأجل الوصية فهو تابع للانصراف والقرائن . ( الإمام الخميني ) . * تقدم كفاية الميقاتية مع عدم الوصية وأما إذا أوصى فالمتبع هو ظهور الوصية ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد . ( الخوئي ) . ( 4 ) في الاستدلال به وبالوجه الثاني نظر وفي الثاني نظر أوضح . ( الفيروزآبادي ) . * لا إشعار فيه أصلا بل هو على العكس أدل نعم في صحيح محمد بن أبي عبد الله عن رجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله بناء على أن المراد منزله الذي مات وهو كما ترى . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 465 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي