الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا
أوصى بإخراج الثلث ( 1 ) من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم
واجبا ماليا عليه .
( مسألة 94 ) : إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد
وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم
تف التركة بهما ، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة ( 2 ) .
( مسألة 95 ) : إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن
الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة ( 3 ) أو أدنى الحل وجب ( 4 ) ، نعم
لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم
الاستيجار من البلاد ، ويخرج من أصل التركة ، لأنه لا اضطرار للميت
مع سعة ماله .
( مسألة 96 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق ( 5 ) بين
الاستيجار عنه وهو حي أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى
زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا ، فلا يلزم أن
يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك ( 6 ) .
شرح
( 1 ) في الاستثناء نظر . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) تقدم أن الحج يقدم . ( الخوئي ) .
( 3 ) والأحوط حينئذ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته هناك . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) والأحوط حينئذ استيجار من يكون ميقاته هناك . ( البروجردي ) .
* ما ورد من إجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض . ( الخوئي ) .
( 5 ) الظاهر الفرق بينهما كما ذكرنا سابقا . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) لا يترك . ( البروجردي ) .