تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث ( 1 ) من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه . ( مسألة 94 ) : إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة ( 2 ) . ( مسألة 95 ) : إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة ( 3 ) أو أدنى الحل وجب ( 4 ) ، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلاد ، ويخرج من أصل التركة ، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله . ( مسألة 96 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق ( 5 ) بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك ( 6 ) .
شرح
( 1 ) في الاستثناء نظر . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) تقدم أن الحج يقدم . ( الخوئي ) . ( 3 ) والأحوط حينئذ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته هناك . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) والأحوط حينئذ استيجار من يكون ميقاته هناك . ( البروجردي ) . * ما ورد من إجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض . ( الخوئي ) . ( 5 ) الظاهر الفرق بينهما كما ذكرنا سابقا . ( الإصفهاني ) . ( 6 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 467 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي