بقوله ( عليه السلام ) : يقضي أحب إلي . وقوله ( عليه السلام ) : والحج أحب إلي .
( مسألة 79 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت
مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج الواجب بالنذر ( 1 )
ونحوه إذا كان مضيقا ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في
الواجب الموسع ( 2 ) قبل تضيقه على الأقوى ( 3 ) ، بل في حجة الإسلام
يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل
تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج
ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة
للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أن المنقطعة
كالدائمة ( 4 ) في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون
ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا .
( مسألة 80 ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة
على نفسها وبضعها ، كما دلت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين
كونها ذات بعل أو لا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم
شرح
( 1 ) إذا كانت مأذونة في النذر وإلا فمحل إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لا قوة فيه نعم هو أحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة .
( البروجردي ) .
( 4 ) هذا إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فمشكل والأحوط عليها عدم
النذر بلا استيذان من الزوج ومع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع .
( الگلپايگاني ) .