تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
بقوله ( عليه السلام ) : يقضي أحب إلي . وقوله ( عليه السلام ) : والحج أحب إلي . ( مسألة 79 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج الواجب بالنذر ( 1 ) ونحوه إذا كان مضيقا ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسع ( 2 ) قبل تضيقه على الأقوى ( 3 ) ، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة ( 4 ) في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا . ( مسألة 80 ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم
شرح
( 1 ) إذا كانت مأذونة في النذر وإلا فمحل إشكال . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة . ( الخوانساري ) . ( 3 ) لا قوة فيه نعم هو أحوط وكذا في منعها من الخروج مع أول الرفقة . ( البروجردي ) . ( 4 ) هذا إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فمشكل والأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج ومع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 451 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي