حق الاستمتاع له عليها ، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه ( 1 ) مع عدم
وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ، وهل للزوج مع
هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان ( 2 ) في صورة
عدم تحليفها . وأما معه فالظاهر سقوط حقه ، ولو حجت بلا محرم مع
عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ،
وإلا ففي الصحة إشكال ( 3 ) وإن كان الأقوى الصحة ( 4 ) .
( مسألة 81 ) : إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى
زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ، ووجب الإتيان به بأي وجه
شرح
ما كان خطرا لعرض المدعي من جهة نقص وعيب في المرأة . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) بمعنى أنه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن . ( الخوئي ) .
( 2 ) أوجههما جواز المنع إذا كان جازما بذلك بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره .
( الخوئي ) .
* لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية . ( الإمام الخميني ) .
* أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به
ويرسله معها . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقرب أن للزوج المنع . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله وإلا فلا بأس بحجه
ندبا ولا يجزي عن حجة الإسلام لعدم استطاعته حينئذ لما أشرنا إليه سابقا .
( آقا ضياء ) .
* فيه منع . ( الشيرازي ) .
* في القوة إشكال ، بل منع إلا إذا تمشى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع .
( الخوئي ) .