تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
حق الاستمتاع له عليها ، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه ( 1 ) مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان ( 2 ) في صورة عدم تحليفها . وأما معه فالظاهر سقوط حقه ، ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلا ففي الصحة إشكال ( 3 ) وإن كان الأقوى الصحة ( 4 ) . ( مسألة 81 ) : إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ، ووجب الإتيان به بأي وجه
شرح
ما كان خطرا لعرض المدعي من جهة نقص وعيب في المرأة . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بمعنى أنه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن . ( الخوئي ) . ( 2 ) أوجههما جواز المنع إذا كان جازما بذلك بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره . ( الخوئي ) . * لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية . ( الإمام الخميني ) . * أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به ويرسله معها . ( الفيروزآبادي ) . * الأقرب أن للزوج المنع . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله وإلا فلا بأس بحجه ندبا ولا يجزي عن حجة الإسلام لعدم استطاعته حينئذ لما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . * فيه منع . ( الشيرازي ) . * في القوة إشكال ، بل منع إلا إذا تمشى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع . ( الخوئي ) .