المتبرع ( 1 ) عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وهل يكفي الاستنابة من
الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان ، لا يبعد
الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع ،
ولكن الأحوط ( 2 ) خلافه لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من
مكانه ، كما أن الأحوط ( 3 ) عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا .
( مسألة 73 ) : إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد
الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، فلا يجب القضاء عنه ،
وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على
المشهور الأقوى ، خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء
حينئذ أيضا ، ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة
بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم : وإن
شرح
( 1 ) مبني على عدم إجزاء الندب عن الواجب وهو قوي وحاصل الفرق بين
المتبرع وما نحن فيه أن حصول الحج حال وجوب الاستنابة في الأول وندبه
في الثاني . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الظاهر العدم . ( الإصفهاني ) .
* في الكفاية إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* محل تأمل وكذا الاستنابة من الميقات . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر عدم الكفاية وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان
الأقرب كفايتها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 3 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .