تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
المتبرع ( 1 ) عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع ، ولكن الأحوط ( 2 ) خلافه لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه ، كما أن الأحوط ( 3 ) عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا . ( مسألة 73 ) : إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، فلا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى ، خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا ، ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم : وإن
شرح
( 1 ) مبني على عدم إجزاء الندب عن الواجب وهو قوي وحاصل الفرق بين المتبرع وما نحن فيه أن حصول الحج حال وجوب الاستنابة في الأول وندبه في الثاني . ( الفيروزآبادي ) . * بل الظاهر العدم . ( الإصفهاني ) . * في الكفاية إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * محل تأمل وكذا الاستنابة من الميقات . ( البروجردي ) . * بل الظاهر عدم الكفاية وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب كفايتها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 3 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .