تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف ، وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجري في الحج النذري ( 1 ) والإفسادي ( 2 ) أيضا ؟ قولان ، والقدر المتيقن هو الأول ( 3 ) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب ، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة ( 4 ) ، أو كانت مجحفة ( 5 ) سقط الوجوب ، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه ، ولا يجب مع عدم الاستقرار ، ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب ، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا ؟ وجهان ، أقواهما نعم ( 6 ) لأنه استقر عليه بعد التمكن
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) فيه تفصيل . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط في الإفسادي . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) يأتي منه ( قدس سره ) الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشرة في الفصل الآتي . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل وإن تمكن منها ولم تكن مجحفة للزوم الضرر . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) أو غير مجحفة ، ولكن كانت الزيادة زيادة معتد بها . ( الخوئي ) . * مورثة للحرج . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) بل أقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار كما مر . ( الإمام الخميني ) . * قد عرفت عدم القوة فيه نعم هو أحوط . ( الخوانساري ) .