من الاستنابة ( 1 ) ، ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز ( 2 )
عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر ، ولو استناب مع رجاء
الزوال وحصل اليأس ( 3 ) بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ( 4 ) ، وعن
صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة ، لعدم الوجوب مع عدم
اليأس فلا يجزي عن الواجب ، وهو كما ترى ، والظاهر كفاية حج
شرح
* بل الأحوط ذلك . ( الشيرازي ) .
* مشكل فإن القضاء يحتاج إلى دليل لأنه بأمر جديد ولا أمر . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مر من منع قوة الوجوب مع
عدم الاستقرار . ( الگلپايگاني ) .
* هذا مبني على وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار وتقدم منع قوته نعم
الأحوط لكبار الورثة الاستنابة له من سهامهم . ( البروجردي ) .
( 1 ) والتعليل عليل والمناط شمول دليل قضاء الحج عن الميت وملاحظة أنه يدل
على قضاء أي حج فات وأي نوع أو خصوص حجة الإسلام المتعلق به مباشرة
دون الاستنابة به . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيما لم يجب الاستنابة بأن استناب حين توجه الأمر الاستحبابي ولا يخفى
أنه بناء على مذهبه من عدم الإجزاء في الفرع السابق من كون العذر مرجو
الزوال لا يجزي ولا يكفي هنا لأن المناط الذي هو إتيان النائب للحج حال
استحباب الاستنابة موجود . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) محل تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* بناء على ما اختاره ( قدس سره ) من كفاية المستحب عن الواجب وهو مشكل .
( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال ولا يترك الاحتياط بالإعادة . ( النائيني ) .