النائب ( 1 ) ، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه ، ومعه لا وجه
لدعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب ، إذ ذلك فيما إذا لم يكن
المستحب نفس ما كان واجبا ، والمفروض في المقام ( 2 ) أنه هو ، بل
يمكن أن يقال ( 3 ) إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع
بعد إحرام النائب أنه يجب عليه الإتمام ويكفي ( 4 ) عن المنوب عنه ،
بل يحتمل ذلك ( 5 ) وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام ،
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدمها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) ليس هو هو بعينه بل هو بدل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لكن الأقوى خلافه ومنه يعلم حال الاحتمال الآتي وما ذكره في وجهه غير
وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع وإمكان الإبلاغ وعدمه لا دخل
له بصحة الإجارة وعدمها . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أن الإجارة في هذه الصورة وفي الصورة الثانية محكومة بالفساد
ويتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المستأجر المباشرة والإتيان بالحج
بنفسه . ( الخوئي ) .
* الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء ويكون كمن استؤجر
لقلع ضرس فزال ألمه ونحو ذلك ولكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو
تحلله بعمرة مفردة وجهان . ( النائيني ) .
( 4 ) بل لا يكفي . ( الفيروزآبادي ) .
* إن لم يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماما وإلا فيجب
على نفسه الحج ويكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عدم تحقق الموضوع
لها من رأس . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) لكن الأقوى عدم الكفاية . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا إفراط من القول . ( الإصفهاني ) .