تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
النائب ( 1 ) ، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه ، ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب ، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا ، والمفروض في المقام ( 2 ) أنه هو ، بل يمكن أن يقال ( 3 ) إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنه يجب عليه الإتمام ويكفي ( 4 ) عن المنوب عنه ، بل يحتمل ذلك ( 5 ) وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام ،
شرح
( 1 ) بل الظاهر عدمها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) ليس هو هو بعينه بل هو بدل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لكن الأقوى خلافه ومنه يعلم حال الاحتمال الآتي وما ذكره في وجهه غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع وإمكان الإبلاغ وعدمه لا دخل له بصحة الإجارة وعدمها . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أن الإجارة في هذه الصورة وفي الصورة الثانية محكومة بالفساد ويتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المستأجر المباشرة والإتيان بالحج بنفسه . ( الخوئي ) . * الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء ويكون كمن استؤجر لقلع ضرس فزال ألمه ونحو ذلك ولكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلله بعمرة مفردة وجهان . ( النائيني ) . ( 4 ) بل لا يكفي . ( الفيروزآبادي ) . * إن لم يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماما وإلا فيجب على نفسه الحج ويكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عدم تحقق الموضوع لها من رأس . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) لكن الأقوى عدم الكفاية . ( الفيروزآبادي ) . * هذا إفراط من القول . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 437 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي