من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة ( 1 )
وعدمه قولان ، لا يخلو أولهما ( 2 ) عن قوة ( 3 ) لإطلاق الأخبار المشار
إليها ، وهي وإن كانت مطلقة ( 4 ) من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن
المنساق ( 5 ) من بعضها ذلك ، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم
الوجوب مع رجاء الزوال ( 6 ) ، والظاهر فورية ( 7 ) الوجوب كما في
صورة المباشرة ، ومع بقاء العذر إلى أن مات يحزيه حج النائب
فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه ، وإن اتفق ارتفاع العذر
بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة ( 8 ) وإن كان بعد إتيان النائب ،
شرح
( 1 ) مع رجاء زوال العذر . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل ثانيهما . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب
فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة . ( آقا ضياء ) .
* لا قوة فيه نعم هو أحوط ولو قيل بالوجوب لم يكن بد من القول به في مرجو
الزوال أيضا لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل والقائل وانسباق الأقل من
بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقية . ( البروجردي ) .
* لا قوة فيه نعم هو أحوط . ( الخوانساري ) .
* لا قوة فيه لكنه أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها . ( الخوئي ) .
( 5 ) لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط .
( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) الحكم فيها مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) وهو المنصور . ( الإصفهاني ) .