تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
( مسألة 69 ) : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا ( 1 ) ، أو استلزامه الإخلال بصلاته ( 2 ) أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ( 3 ) ولو حج مع هذا صح حجه ( 4 ) ، لأن ذلك في المقدمة ، وهي المشي إلى الميقات ( 5 ) ، كما إذا ركب دابة
شرح
( 1 ) بل غير العقلائي أيضا إذا كان تحمله حرجيا عليه . ( الخوئي ) . ( 2 ) ولو بحسب حاله فيها . ( البروجردي ) . * لا يسقط وجوب الحج بمثل ذلك فإن الصلاة يأتي بها حسب وظيفته وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج . ( الخوئي ) . * بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاته وأما مع إيجابه لأكل النجس وشربه فسقوط الحج به في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم السقوط ولزوم التحرز عن النجس حتى الإمكان والاقتصار على الضرورة . ( الإمام الخميني ) . * حتى بحسب حاله . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) سقوط الحج وحرمة ركوب البحر باستلزامه للأمور الأخيرة لا يخلو عن إشكال . ( النائيني ) . * السقوط معهما مشكل والمناط إحراز الأهمية . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) وأجزأ عن حجه الإسلام حتى في ما لم يستقر عليه سابقا مع اجتماع الشرائط لأنه وإن لم تتحقق الاستطاعة الشرعية قبل الركوب إلا أنه بعد الوصول إلى الميقات وارتفاع تلك المحظورات تحققت فوجبت . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) إن كان الإحرام في السفينة عند المحاذاة مع الأمور المذكورة فلا يتم ما ذكره وكذا إذا كان الوقوف بعرفات موجبا للمرض لحر الشمس مثلا مع أن الحكم بعدم الوجوب إذا استلزم أكل النجس عند الاضطرار أو الإتيان بصلاة اختلت شرائطها عند العذر ليس بتمام والحق أن الباب باب المزاحمة والحج أهم في كثير من الفروض إلا في مثل ترك الصلاة مطلقا أو قتل نفس أو ضعف