هديه غصبا ( 1 ) .
( مسألة 61 ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان
مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو
الكنيسة لم يجب وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن
عنده مؤنته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته .
( مسألة 62 ) : ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقا
لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ،
وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة ( 2 ) إلى العام القابل وجب وإلا فلا .
( مسألة 63 ) : ويشترط أيضا الاستطاعة السربية ، بأن لا يكون في
الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال
وإلا لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه
أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ،
ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب
من الأبعد المأمون ، ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول
إلى الحج بالدوران في البلاد ، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه
إلا أن يمشي إلى كرمان ، ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه
إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جدة مثلا ، ومنه إلى المدينة ، ومنها
شرح
( 1 ) نعم لا بأس في شرائه بالذمة وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب ووجهه
ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* مناط عدم إجزاء الهدي غصبية الهدي فيجزي لو كان الشراء في الذمة .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأظهر أنه يجب عليه إبقاء الاستطاعة . ( الخوئي ) .