تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
هديه غصبا ( 1 ) . ( مسألة 61 ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته . ( مسألة 62 ) : ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة ( 2 ) إلى العام القابل وجب وإلا فلا . ( مسألة 63 ) : ويشترط أيضا الاستطاعة السربية ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون ، ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد ، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان ، ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جدة مثلا ، ومنه إلى المدينة ، ومنها
شرح
( 1 ) نعم لا بأس في شرائه بالذمة وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . * مناط عدم إجزاء الهدي غصبية الهدي فيجزي لو كان الشراء في الذمة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأظهر أنه يجب عليه إبقاء الاستطاعة . ( الخوئي ) .