تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
من الحج كإنقاذ غريق أو حريق ، وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم ( 1 ) كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة . ( مسألة 65 ) : قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحرية ، الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية ، وعدم استلزامه الضرر ( 2 ) ، أو ترك واجب ، أو فعل حرام ( 3 ) ومع فقد أحد هذه لا يجب . فبقي الكلام في أمرين : أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا فنقول : إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط ( 4 ) فحج ، ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام ، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا ( 5 ) مع تحقق سائر الشرايط وأتى به أجزأه ( 6 ) عن حجة الإسلام كما مر سابقا ، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة ( 7 ) فالظاهر استقرار وجوب
شرح
( البروجردي ) . بل مطلقا . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فعله أشد من ترك الحج . ( الگلپايگاني ) . * هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية . ( الخوئي ) . ( 2 ) مر التفصيل فيه وفي تالييه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على ما تقدم فيهما من ملاحظة الأهمية . ( الخوئي ) . ( 4 ) حتى البلوغ والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) أي وتبين أنه بالغ وحر . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) يعني أجزأه إن بان كونه بالغا حرا لكنه مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) . * محل تأمل كما مر . ( البروجردي ) . ( 7 ) بل إلى تمام زمان حجه لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر .