أو نحو ذلك ، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ، ولا يقع في الشدة والحرج ،
ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته
وإن لم يكن له رأس مال يتجر به . نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في
الاستطاعة البذلية ( 1 ) ، ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره
بالوجوه اللائقة به ( 2 ) كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، فإذا حصل لهم
مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب
عليهم ( 3 ) بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على
التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له ولعياله ، وكذا كل
من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار
مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه .
( مسألة 59 ) : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ( 4 ) ويحج به ،
شرح
( 1 ) لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحج في البذلية . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته
المزبورة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه . ( البروجردي ) .
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب
على من لا يتفاوت حاله على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى .
( النائيني ) .
( 4 ) يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه . ( الإصفهاني ) .
* يعني من دون رضاه . ( الگلپايگاني ) .