تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
أو نحو ذلك ، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ، ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به . نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ( 1 ) ، ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به ( 2 ) كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم ( 3 ) بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له ولعياله ، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه . ( مسألة 59 ) : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ( 4 ) ويحج به ،
شرح
( 1 ) لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحج في البذلية . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه . ( البروجردي ) . * بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . * بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه . ( الإصفهاني ) . * يعني من دون رضاه . ( الگلپايگاني ) .