تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
بأنه بالبذل صار مستطيعا ، ولصدق الاستطاعة عرفا . ( مسألة 46 ) : إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين ( عليه السلام ) وجب عليه الحج ( 1 ) . ( مسألة 47 ) : لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب . ( مسألة 48 ) : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام ، وأجزأه عن حجة الإسلام ( 2 ) .
شرح
أو بلا عنوان وأما لو بذل لحجة الإسلام ففيه تفصيل . ( الإمام الخميني ) . * بل لأن وجوب حجة النذر ونحوه ليس مشروطا بالاستطاعة بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل . ( الخوانساري ) . * لا تخلو العبارة عن إجمال وكيف كان لو كان البذل للحج وكان المبذول له صرورة فتجب عليه حجة الإسلام فإن لم يقيد نذره بغير حجة الإسلام تجزي عنهما وإلا فإن كان النذر موسعا يجب عليه الوفاء بعد ذلك وإلا يسقط النذر وإن كان البذل لا للحج فيجب الوفاء بالنذر لحصول التمكن ولا ربط له بالأخبار ولا حاجة إلى صدق الاستطاعة . ( الگلپايگاني ) . * بل لأن وجوب حجة النذر ونحوه ليس مشروطا بالاستطاعة بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل بعد ما لم تكن . ( البروجردي ) . ( 1 ) لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) . * تقدم أن للقول بعدم الوجوب وجها وجيها . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجة الإسلام وإلا فمحل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 407 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي