مقدار الحاجة ، والأصل عدم وجوب التبديل ، والأقوى الأول ( 1 ) إذا لم
يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدا بها ، كما إذا كانت له
دار تسوي مائة وأمكن تبديلها بما يسوي خمسين مع كونه لائقا بحاله
من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة ، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا ( 2 )
بحيث لا يعتنى بها ( 3 ) أمكن دعوى عدم الوجوب ( 4 ) ، وإن كان
الأحوط ( 5 ) التبديل أيضا .
( مسألة 13 ) : إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما
يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج
إشكال ، بل الأقوى عدم جوازه ( 6 ) إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج
عليه ( 7 ) ، فالمدار في ذلك هو الحرج ( 8 ) وعدمه ، وحينئذ فإن كانت
شرح
( 1 ) في القوة نظر لكنه أحوط في الزيادة المتممة وإن كانت قليلة . ( الشيرازي ) .
* الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالأقوى وجوب التبديل .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لكنها بعيدة جدا . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة . ( آقا ضياء ، الخوانساري ) .
( 6 ) في القوة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية ومنه يظهر ما يتفرع
عليه . ( الشيرازي ) .
( 7 ) بل إلا أن يكون محتاجا في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج
الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة . ( البروجردي ) .
( 8 ) بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه