تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
إليه إذا لم يكن أبعد ( 1 ) من وطنه ( 2 ) وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها ، لكن يستثنى من ذلك ( 4 ) ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله . ولا خادمه المحتاج إليه ، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته ، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته ، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله ، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه
شرح
( 1 ) ليست الأبعدية دخيلة في ذلك بل الميزان هو أكثرية النفقة نعم لو كان السكنى لضرورة ألجأته إليه يعتبر العود ولو مع أكثريتها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) أو كان إرادة السكنى فيه لضرورة ألجأته إلى ذلك . ( الإصفهاني ) . * ولا نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إليه نعم إذا كان مضطرا إلى ذلك اعتبر وجود النفقة إليه مطلقا . ( البروجردي ) . * بل لا يكون نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إلى وطنه نعم إذا اضطر إليه فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) المنصرف إلى وجدانه أنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) كون المذكورات مطلقا موردا للاستثناء محل تأمل . ( الخوانساري ) .