إليه إذا لم يكن أبعد ( 1 ) من وطنه ( 2 ) وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود
إلى وطنه ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في
نفقة الحج من الزاد والراحلة ، ولا وجود أثمانها من النقود ، بل يجب
عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها ، لكن يستثنى من ذلك ( 4 ) ما يحتاج
إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله . ولا خادمه
المحتاج إليه ، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته ،
ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته ،
بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في
زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب
تحصيله ، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنائع
المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه
شرح
( 1 ) ليست الأبعدية دخيلة في ذلك بل الميزان هو أكثرية النفقة نعم لو كان
السكنى لضرورة ألجأته إليه يعتبر العود ولو مع أكثريتها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) أو كان إرادة السكنى فيه لضرورة ألجأته إلى ذلك . ( الإصفهاني ) .
* ولا نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إليه نعم إذا كان مضطرا إلى ذلك اعتبر
وجود النفقة إليه مطلقا . ( البروجردي ) .
* بل لا يكون نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إلى وطنه نعم إذا اضطر إليه
فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) المنصرف إلى وجدانه أنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر
كذلك فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) كون المذكورات مطلقا موردا للاستثناء محل تأمل . ( الخوانساري ) .