تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الحول ( 1 ) في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب ( 2 ) . ( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ( 3 ) ، ولا يجب عليه خمس آخر ( 4 ) من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته . ( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( آل ياسين ) . * محل إشكال ولا يبعد أن تكون مؤنة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر . ( الخوانساري ) . ( 2 ) محل إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابة . ( الإمام الخميني ) . * فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد إشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهابا وإيابا فلا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . * هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابة والآلات التي يحتاجها في السفر أما ما تذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . ( 3 ) أما لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقي من أرباح المكاسب . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) فيه تأمل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) .