الحول ( 1 ) في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام
الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب ( 2 ) .
( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج
خمسهما أولا ( 3 ) ، ولا يجب عليه خمس آخر ( 4 ) من باب ربح المكسب
بعد إخراج مؤنة سنته .
( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها
مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال ولا يبعد أن تكون مؤنة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر
من الحول الآخر . ( الخوانساري ) .
( 2 ) محل إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوة
نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابة .
( الإمام الخميني ) .
* فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد إشكال بل منع نعم فيما صرف في
اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهابا وإيابا فلا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
* هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابة والآلات التي يحتاجها في السفر أما
ما تذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
( 3 ) أما لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقي من أرباح
المكاسب . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فيه تأمل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل
منهما خمسا مستقلا . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .