تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها ( 1 ) . ( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال ( 2 ) فالأحوط ( 3 ) كما مر إخراج خمسه أولا ( 4 ) ، وكذا في الآلات ( 5 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) تقدم التفصيل فيه وكذا حكم الآلات . ( البروجردي ) . * عدم عد رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة والآلات بالعكس من ذلك . ( الجواهري ) . * قوي إلا إذا كان بحيث لا بد له منه وبدونه يكون في مهانة وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) . * والأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدم . ( النائيني ) . ( 4 ) مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد . ( آل ياسين ) . * حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها . ( الگلپايگاني ) .