وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة
أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، وكذا ما
يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش
أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل
ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما
يحتاج إليه في معاشه ، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا
بالنسبة إليه لا يحسب منها ( 1 ) .
( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة
إشكال ( 2 ) فالأحوط ( 3 ) كما مر إخراج خمسه أولا ( 4 ) ، وكذا في الآلات ( 5 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) تقدم التفصيل فيه وكذا حكم الآلات . ( البروجردي ) .
* عدم عد رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة والآلات بالعكس من ذلك .
( الجواهري ) .
* قوي إلا إذا كان بحيث لا بد له منه وبدونه يكون في مهانة وكذا إذا كان
يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
* تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأقوى كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* والأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدم . ( النائيني ) .
( 4 ) مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد . ( آل ياسين ) .
* حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس
فكذلك تلفها . ( الگلپايگاني ) .