تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع ( 1 ) . ( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس ( 2 ) إلا إذا كان من شأنه ( 3 ) أن يقيله
شرح
* لا يشترط ذلك ، بل العبرة بصدق الربح ، وهو يختلف باختلاف الموارد . ( الخوئي ) . * لا يلزم استقرار الأصل بل يكفي استقرار الربح والفائدة ولو أقاله بعد لزوم البيع . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الظاهر سقوطه مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح وأما إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه ولا فرق في ذلك بين الموارد ولا وجه للاستثناء المزبور . ( الإصفهاني ) . * مطلقا إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح وإلا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتين . ( آل ياسين ) . * السقوط لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل لا تؤثر إقالته في مقدار الخمس ولا فرق بين أن يكون من شأنه الإقالة وغيره . ( الحائري ) . * إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أما في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة . ( الحكيم ) . * بعد استقرار الخمس بمضي السنة ويكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا وأما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل يسقط مطلقا على الأقوى . ( البروجردي ) . * لا وجه له بعد لزوم البيع . ( الفيروزآبادي ) .