فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد
لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع ( 1 ) .
( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما
فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس ( 2 ) إلا إذا كان من شأنه ( 3 ) أن يقيله
شرح
* لا يشترط ذلك ، بل العبرة بصدق الربح ، وهو يختلف باختلاف الموارد .
( الخوئي ) .
* لا يلزم استقرار الأصل بل يكفي استقرار الربح والفائدة ولو أقاله بعد لزوم
البيع . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الظاهر سقوطه مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح وأما إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه
ولا فرق في ذلك بين الموارد ولا وجه للاستثناء المزبور . ( الإصفهاني ) .
* مطلقا إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح وإلا سقط كذلك من غير استثناء في
الصورتين . ( آل ياسين ) .
* السقوط لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل لا تؤثر إقالته في مقدار الخمس ولا فرق بين أن يكون من شأنه الإقالة
وغيره . ( الحائري ) .
* إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أما في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا
كان من شأنه الإقالة . ( الحكيم ) .
* بعد استقرار الخمس بمضي السنة ويكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس
فضوليا وأما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل يسقط مطلقا على الأقوى . ( البروجردي ) .
* لا وجه له بعد لزوم البيع . ( الفيروزآبادي ) .