تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن . ( مسألة 59 ) : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ( 1 ) ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ( 2 ) ثم الاتجار به ( 3 ) .
شرح
* بل مطلقا على الأحوط . ( الشيرازي ) . * فيه نظر للتشكيك في صدق التزلزل وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على مثله . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) . * إلا إذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته أو حفظ شأنه . ( الإمام الخميني ) . * إلا إذا كان محتاجا في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقومة بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بمقامه وشأنه . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل الأقوى لصدق الفائدة عليه . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوة ولكن بعد المؤن . ( الجواهري ) . * لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال مما يحتاج إليه في مؤنة سنته . ( الخوئي ) . * لو كان في مؤنة سنته محتاجا بحسب زيه إلى رأس مال اتجر به أو ضياع يتعيش بفائدتها لم يجب الخمس فيما يفي وارداته بمؤنته على الأقوى . ( النائيني ) ( 3 ) وله أن يتجر به في أثناء السنة التي ربحه فيها قبل أن يخمسه ثم يخرج