كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .
( مسألة 59 ) : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح
مكاسبه ( 1 ) ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا
وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على
الأحوط ( 2 ) ثم الاتجار به ( 3 ) .
شرح
* بل مطلقا على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* فيه نظر للتشكيك في صدق التزلزل وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على
مثله . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* إلا إذا احتاج إلى مجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته
أو حفظ شأنه . ( الإمام الخميني ) .
* إلا إذا كان محتاجا في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقومة
بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته
أو لا يليق بمقامه وشأنه . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل الأقوى لصدق الفائدة عليه . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من قوة ولكن بعد المؤن . ( الجواهري ) .
* لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال مما يحتاج إليه في مؤنة سنته .
( الخوئي ) .
* لو كان في مؤنة سنته محتاجا بحسب زيه إلى رأس مال اتجر به أو ضياع
يتعيش بفائدتها لم يجب الخمس فيما يفي وارداته بمؤنته على الأقوى .
( النائيني )
( 3 ) وله أن يتجر به في أثناء السنة التي ربحه فيها قبل أن يخمسه ثم يخرج