لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال
من لم يحتج إليها أصلا .
( مسألة 65 ) : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر
على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له
مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة .
( مسألة 66 ) : إذا استقرض ( 1 ) من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض
رأس المال ( 2 ) فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره ( 3 ) من الربح .
( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه ( 4 ) وادخره للمؤنة من مثل الحنطة
والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند
تمام الحول ، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش
والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم
الخمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس
منها ( 5 ) وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .
شرح
( 1 ) هذا إذا أداه في سنة الربح وإلا فالأحوط عدم احتسابه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا صرف من رأس المال في المؤنة قبل حصول الربح فلا يوضع مقداره
على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه منع نعم مؤونة الربح تخرج منه بلا إشكال . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى
منه : فيه إشكال بل منع ، نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح .
( 4 ) من الأرباح . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* لكن الأقوى عدم الوجوب فيها وكذا في الحلي المذكور . ( الگلپايگاني ) .
* لكن الأقوى عدم الوجوب فيها وفي حلي النسوان . ( الإصفهاني ) .