تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا . ( مسألة 65 ) : المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة . ( مسألة 66 ) : إذا استقرض ( 1 ) من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال ( 2 ) فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره ( 3 ) من الربح . ( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه ( 4 ) وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ( 5 ) وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .
شرح
( 1 ) هذا إذا أداه في سنة الربح وإلا فالأحوط عدم احتسابه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا صرف من رأس المال في المؤنة قبل حصول الربح فلا يوضع مقداره على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فيه منع نعم مؤونة الربح تخرج منه بلا إشكال . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : فيه إشكال بل منع ، نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح . ( 4 ) من الأرباح . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لكن الأقوى عدم الوجوب فيها وكذا في الحلي المذكور . ( الگلپايگاني ) . * لكن الأقوى عدم الوجوب فيها وفي حلي النسوان . ( الإصفهاني ) .