تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان ( 1 ) ، والأحوط إخراجه ( 2 ) . ( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) . ( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ( 5 ) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر . ( مسألة 25 ) : إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ( 6 ) ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ، وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط ( 7 ) إجراء حكمه عليه .
شرح
( 1 ) أوجههما وجوبه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مع نية التملك حين الأخذ وإن لم يكن قاصدا للحيازة من أول الأمر . ( آل ياسين ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . * بل لا يخلو عن قوة لو تملكه بعد التصادف . ( الشيرازي ) ( 3 ) من جهة الغوص لكن الأحوط إلحاقه بالكنز . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . ( 5 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . ( 6 ) كون الإعراض يزيل الملكية محل نظر فيبقى على حكم مال مالكه . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما بل الأحوط منه الإخراج