( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي
وجوب الخمس عليه وجهان ( 1 ) ، والأحوط إخراجه ( 2 ) .
( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من
الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق
بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) .
( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم
البحر ( 5 ) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر
فيها كالبحر .
( مسألة 25 ) : إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه
الغواص ملكه ( 6 ) ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ، وإن كان مثل
اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط ( 7 ) إجراء حكمه عليه .
شرح
( 1 ) أوجههما وجوبه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مع نية التملك حين الأخذ وإن لم يكن قاصدا للحيازة من أول الأمر .
( آل ياسين ) .
* بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
* بل لا يخلو عن قوة لو تملكه بعد التصادف . ( الشيرازي )
( 3 ) من جهة الغوص لكن الأحوط إلحاقه بالكنز . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 5 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
( 6 ) كون الإعراض يزيل الملكية محل نظر فيبقى على حكم مال مالكه .
( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما بل الأحوط منه الإخراج