إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه ( 1 ) بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف
السمكة المشتراة ( 2 ) مع احتمال كونه لبايعها ، وكذا الحكم في غير الدابة
والسمكة من سائر الحيوانات ( 3 ) .
( مسألة 19 ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج ( 4 ) .
( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر ( 5 ) كفاية بلوغ
شرح
* فيه إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري
عليه حكمها . ( الخوئي ) .
* لا دليل عليه بل الرواية دالة على أنه له ورزق رزقه الله تعالى إياه .
( الخوانساري ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم
الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابة . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر عدم إخراج الخمس إلا بعد مؤنة السنة . ( الجواهري ) .
( 4 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* الحكم فيه كما تقدم في المعدن . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل الأحوط وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط والظاهر اعتبار النصاب في حصة كل واحد وكذا في الغوص .
( الگلپايگاني ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* الأقرب عدم الكفاية . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .