تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه ( 1 ) بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ( 2 ) مع احتمال كونه لبايعها ، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات ( 3 ) . ( مسألة 19 ) : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج ( 4 ) . ( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر ( 5 ) كفاية بلوغ
شرح
* فيه إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها . ( الخوئي ) . * لا دليل عليه بل الرواية دالة على أنه له ورزق رزقه الله تعالى إياه . ( الخوانساري ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أنه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابة . ( الخوئي ) . ( 3 ) الظاهر عدم إخراج الخمس إلا بعد مؤنة السنة . ( الجواهري ) . ( 4 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . * الحكم فيه كما تقدم في المعدن . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل الأحوط وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط والظاهر اعتبار النصاب في حصة كل واحد وكذا في الغوص . ( الگلپايگاني ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * الأقرب عدم الكفاية . ( الجواهري ) . * فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .