إخراج المؤن ( 1 ) كما مر في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص
في حكمه ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا
إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه
الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في
أرباح المكاسب ( 4 ) فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
( مسألة 21 ) : المتناول ( 5 ) من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص
إذا لم يكن غائصا ، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه
إذا لم ينو الغواص الحيازة ، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه .
شرح
* إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب فلا يجب فيه الخمس .
( الجواهري ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* على إشكال أحوطه ذلك كما مر في الكنز . ( آل ياسين ) .
( 1 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) الظاهر عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما
لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة . ( آقا ضياء ) .
* بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* والأقوى عدمه . ( الحكيم ) .
( 4 ) إن اتخذ ذلك شغلا وأما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق
الفائدة ويأتي حكمه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وإلا فهو للغائص ويجري
عليه حكمه . ( الإمام الخميني ) .