تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
إخراج المؤن ( 1 ) كما مر في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ( 4 ) فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . ( مسألة 21 ) : المتناول ( 5 ) من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة ، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه .
شرح
* إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب فلا يجب فيه الخمس . ( الجواهري ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * على إشكال أحوطه ذلك كما مر في الكنز . ( آل ياسين ) . ( 1 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) الظاهر عدمه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة . ( آقا ضياء ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . * والأقوى عدمه . ( الحكيم ) . ( 4 ) إن اتخذ ذلك شغلا وأما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وإلا فهو للغائص ويجري عليه حكمه . ( الإمام الخميني ) .