( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما
تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق
الخمس به ، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ( 1 ) ،
والأظهر الثاني ( 2 ) .
شرح
من غيرهما إذا أخرجا بالغوص لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص
اللئالي والدرر وإن كان المتعارف منه إخراجهما لكن هذا المقدار لا يوجب
تخصيص الغوص الذي هو موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل
عنوان الغوص بهما وإن كان عبارة الجواهر يوهم أحد الوجهين ولكن لا وجه
له إلا دعوى تنزيل الإطلاقات على مثله كتوهم تنزيل الإطلاقات أيضا على
اللئالي المكنونة في البحر لا الواقعة فيه من الخارج كي يقتضي عدم الخمس
حتى في اللئالي المخرجة في المقام مؤيدا ذلك أيضا بإطلاق أن غير ما أخرجه
البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه ولكن كون مثل هذا الإطلاق مسوقا
إلى هذه الجهة مشكل كما أن تنزيل إطلاقات الغوص على المتعارف من
إخراج اللئالي المكنونة في البحر أبعد كبعد تنزيلها على إخراج خصوص
اللئالي والدرر وعليه فلا تخلو المسألة عن إشكال ولا يترك الاحتياط في غير
اللئالي والدرر فضلا عنهما . ( آقا ضياء ) .
* إجراء حكم الغوص عليه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) لا يبعد ملاحظة كل منهما لو بلغ النصاب في المعدن . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لو لم يبلغ نصاب المعدن وإلا فيلاحظ إخراج خمس كل منهما مع بقاء
نصاب غيره بعد تعلق خمسه به ووجهه ظاهر من عدم المقتضي لتداخل
الأسباب بعد انطباقهما على المورد . ( آقا ضياء ) .
* مشكل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .