تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وهو عشرون دينارا ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ( 2 ) وجب تعريفهما ( 3 ) وتعريف المالك ( 4 ) أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة ، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه ( 5 ) لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات
شرح
( 1 ) لو كان من الفضة يطرد الإشكال السابق في نصابه . ( النائيني ) . * إن كان ذهبا وإلا فالأقل منه ومن مائتي درهم في غيره مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الاحتياط السابق في المعدن جار هنا أيضا بل الإشكال هنا أشد . ( البروجردي ) . * بل الأقل منها ومن المائتي درهم مالية . ( الحكيم ) . * في الذهب ومائتا درهم في الفضة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما . ( الإمام الخميني ) . * أو مائتا درهم . ( الشيرازي ) . * بل أحد النصابين . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط أقل الأمرين منه ومن مائتي درهم . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أنه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقق اليد على ما في جوفها من الكنز الذي هو محل الكلام وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفا . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يبعد وجوب تعريفهما أولا ثم المالك إن نفياه . ( الخوانساري ) . ( 4 ) اللاحق فالسابق وهكذا على نحو ما تقدم . ( الحكيم ) . ( 5 ) ضعيف . ( الحكيم ) . * وأوجه منه تقديم يدهما إلا مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات فمع التساوي احتمالا تقدم يدهما على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .