وهو عشرون دينارا ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ( 2 ) وجب
تعريفهما ( 3 ) وتعريف المالك ( 4 ) أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه
الخمس ، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة ، وإن ادعاه كل منهما ففي
تقديم قول المالك وجه ( 5 ) لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات
شرح
( 1 ) لو كان من الفضة يطرد الإشكال السابق في نصابه . ( النائيني ) .
* إن كان ذهبا وإلا فالأقل منه ومن مائتي درهم في غيره مطلقا على الأحوط .
( آل ياسين ) .
* الاحتياط السابق في المعدن جار هنا أيضا بل الإشكال هنا أشد . ( البروجردي ) .
* بل الأقل منها ومن المائتي درهم مالية . ( الحكيم ) .
* في الذهب ومائتا درهم في الفضة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما .
( الإمام الخميني ) .
* أو مائتا درهم . ( الشيرازي ) .
* بل أحد النصابين . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط أقل الأمرين منه ومن مائتي درهم . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقق اليد على ما في
جوفها من الكنز الذي هو محل الكلام وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفا .
( الخوئي ) .
( 3 ) لا يبعد وجوب تعريفهما أولا ثم المالك إن نفياه . ( الخوانساري ) .
( 4 ) اللاحق فالسابق وهكذا على نحو ما تقدم . ( الحكيم ) .
( 5 ) ضعيف . ( الحكيم ) .
* وأوجه منه تقديم يدهما إلا مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات فمع
التساوي احتمالا تقدم يدهما على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .