من غيره فالظاهر ( 1 ) أن الربح مشترك ( 2 ) بينه وبين أرباب الخمس ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 4 ) .
الثالث : الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو
الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين
أو غير المسكوكين ( 5 ) أو غيرهما من الجواهر ( 6 ) وسواء كان في بلاد
شرح
( 1 ) الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء
الحاكم ومعه يكون الربح مشتركا من غير فرق بين نية الأداء وعدمه على
الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة وكذا في الصورة السابقة أيضا وإلا بطلت
المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط وإن قلنا
بالصحة في الزكاة لمكان النص . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر وإن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل
ولذا لا تجوز الإجازة منه إلا بنحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق . ( الحكيم ) .
( 3 ) إن أجازه ولي أمر الخمس . ( البروجردي ) .
* بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة ولا يبعد لزوم إمضائها . ( النائيني ) .
( 4 ) بل الأقوى . ( البروجردي ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ، الإصفهاني ) .
* والأظهر عدمه . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : لا بأس بتركه .
( 5 ) فيه إشكال وإن كان أحوط وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* وجوب الخمس فيه مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه :
وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب
أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط .
( 6 ) اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى .