تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من غيره فالظاهر ( 1 ) أن الربح مشترك ( 2 ) بينه وبين أرباب الخمس ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 4 ) . الثالث : الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين ( 5 ) أو غيرهما من الجواهر ( 6 ) وسواء كان في بلاد
شرح
( 1 ) الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء الحاكم ومعه يكون الربح مشتركا من غير فرق بين نية الأداء وعدمه على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة وكذا في الصورة السابقة أيضا وإلا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط وإن قلنا بالصحة في الزكاة لمكان النص . ( آل ياسين ) . * فيه نظر وإن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل ولذا لا تجوز الإجازة منه إلا بنحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق . ( الحكيم ) . ( 3 ) إن أجازه ولي أمر الخمس . ( البروجردي ) . * بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة ولا يبعد لزوم إمضائها . ( النائيني ) . ( 4 ) بل الأقوى . ( البروجردي ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ، الإصفهاني ) . * والأظهر عدمه . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : لا بأس بتركه . ( 5 ) فيه إشكال وإن كان أحوط وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * وجوب الخمس فيه مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط . ( 6 ) اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى .