تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فيما هو عبادة واجبة عليه ( 1 ) . الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة ( 2 ) إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله ( 3 ) وإلا فمشكل ( 4 ) . التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة ( 5 ) ففي جواز إعطائه إشكال ( 6 ) من حيث كونه إعانة
شرح
* الظاهر أنه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ . ( الگلپايگاني ) . * لا إشكال فيه . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فيه منع بعد أن كان وليا عليه كالوكيل عنه . ( الحكيم ) . ( 2 ) يشكل إعطاؤه من سهم الفقير نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله . ( الحائري ) . * إذا كان من سهم سبيل الله . ( الخوانساري ) . * مر التفصيل فيه . ( الخوئي ) . ( 3 ) أو يباح والأحوط عدم أخذه إلا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤنته من جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل الظاهر عدم الجواز . ( الحكيم ) . * الأظهر الجواز . ( الشيرازي ) . ( 5 ) كونه قاصدا للرياء أو الرئاسة غير مانع عن الإعطاء إذا لم يعتبر العدالة في المستحق وكونه إعانة على الحرام محل إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 6 ) إن كان الدفع على وجه الإعانة فالإشكال في محله . ( الجواهري ) . * ضعيف إذا كان يترتب على اشتغاله فوائد دينية . ( الحكيم ) . * إذا كان قادرا على التكسب أو كان متجاهرا بالكبيرة وأما كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 199 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي