فيما هو عبادة واجبة عليه ( 1 ) .
الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب
إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة ( 2 ) إذا كان ذلك العلم مما
يستحب تحصيله ( 3 ) وإلا فمشكل ( 4 ) .
التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح
شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأما إذا كان قاصدا للرياء
أو للرئاسة المحرمة ( 5 ) ففي جواز إعطائه إشكال ( 6 ) من حيث كونه إعانة
شرح
* الظاهر أنه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ . ( الگلپايگاني ) .
* لا إشكال فيه . ( الشيرازي ) .
( 1 ) فيه منع بعد أن كان وليا عليه كالوكيل عنه . ( الحكيم ) .
( 2 ) يشكل إعطاؤه من سهم الفقير نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله . ( الحائري ) .
* إذا كان من سهم سبيل الله . ( الخوانساري ) .
* مر التفصيل فيه . ( الخوئي ) .
( 3 ) أو يباح والأحوط عدم أخذه إلا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤنته من
جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل الظاهر عدم الجواز . ( الحكيم ) .
* الأظهر الجواز . ( الشيرازي ) .
( 5 ) كونه قاصدا للرياء أو الرئاسة غير مانع عن الإعطاء إذا لم يعتبر العدالة في
المستحق وكونه إعانة على الحرام محل إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 6 ) إن كان الدفع على وجه الإعانة فالإشكال في محله . ( الجواهري ) .
* ضعيف إذا كان يترتب على اشتغاله فوائد دينية . ( الحكيم ) .
* إذا كان قادرا على التكسب أو كان متجاهرا بالكبيرة وأما كون ذلك إعانة
على الحرام ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .