إجباره ( 1 ) على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه ( 2 ) ويكون هو
المتولي للنية ( 3 ) وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته
وإن كان وارثه مسلما وجب عليه ، كما أنه لو اشترى مسلم تمام
النصاب منه ( 4 ) كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة ( 5 ) فضوليا ، وحكمه
حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، وقد مر سابقا ( 6 ) .
الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس
مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة ( 7 ) ،
شرح
* على إشكال فيه . ( الخوانساري ) .
* مر الكلام فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا دليل على جواز إجباره لأنه يلزم إما تولي الحاكم للنية أو سقوط قصد
القربة في المورد وكلاهما محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) إذا لم يكن له ذمة . ( البروجردي ) .
( 3 ) في توليته للنية نظر جدا كما تقدم . ( آقا ضياء ) .
* تقدم إشكاله . ( الحكيم ) .
( 4 ) وكذا لو اشترى بعضه أيضا ويكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار زكاته ولا يفرق
في هذا الحكم بين إسلام البايع وكفره . ( النائيني ) .
* أو بعضه . ( الشيرازي ) .
( 5 ) وغيره على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 6 ) وقد مر سابقا منع كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الزكاة . ( الإصفهاني ) .
* وقد مر الكلام على هذه الفروع كل في محله . ( آل ياسين ) .
* مر أنه لا يجبر على الإعطاء ولا الأخذ من ماله فلو مات لا يؤخذ من تركته
ولا تجب على وارثه المسلم ولا على المشتري منه . ( الجواهري ) .
( 7 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .