تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
إجباره ( 1 ) على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه ( 2 ) ويكون هو المتولي للنية ( 3 ) وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلما وجب عليه ، كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه ( 4 ) كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة ( 5 ) فضوليا ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، وقد مر سابقا ( 6 ) . الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة ( 7 ) ،
شرح
* على إشكال فيه . ( الخوانساري ) . * مر الكلام فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا دليل على جواز إجباره لأنه يلزم إما تولي الحاكم للنية أو سقوط قصد القربة في المورد وكلاهما محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) إذا لم يكن له ذمة . ( البروجردي ) . ( 3 ) في توليته للنية نظر جدا كما تقدم . ( آقا ضياء ) . * تقدم إشكاله . ( الحكيم ) . ( 4 ) وكذا لو اشترى بعضه أيضا ويكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار زكاته ولا يفرق في هذا الحكم بين إسلام البايع وكفره . ( النائيني ) . * أو بعضه . ( الشيرازي ) . ( 5 ) وغيره على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 6 ) وقد مر سابقا منع كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الزكاة . ( الإصفهاني ) . * وقد مر الكلام على هذه الفروع كل في محله . ( آل ياسين ) . * مر أنه لا يجبر على الإعطاء ولا الأخذ من ماله فلو مات لا يؤخذ من تركته ولا تجب على وارثه المسلم ولا على المشتري منه . ( الجواهري ) . ( 7 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .