تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الزكاة على ذلك الشخص ( 1 ) أيضا ، لأنه مالك له ( 2 ) حين تعلق الوجوب ، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل ( 3 ) فلا تجب على ذلك الشخص ( 4 ) ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 5 ) . الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه
شرح
* في صحته إشكال . ( الحكيم ) . * بناء على صحة هذا النذر لكنها محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * بناء على صحته لكن فيه كلام . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بعد قبوله لا مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) بناء على صحة نذر النتيجة لكنه محل إشكال . ( الإصفهاني ) . * صحة النذر على هذا الوجه محل تأمل . ( البروجردي ) . * بناء على صحة نذر النتيجة . ( الخوانساري ) . ( 3 ) بمعنى أنه نذر أن يملكه ذلك . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) إلا بعد التمليك وقبوله . ( النائيني ) . ( 5 ) الأظهر الوجوب . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر أن حكمه حكم مال المنذور التصرف به فيجري فيه الصور المتقدمة في أول الكتاب فليراجع هناك . ( الإصفهاني ) . * بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة . ( آقا ضياء ) . * أقواه عدم الوجوب . ( آل ياسين ، الگلپايگاني ، النائيني ، الشيرازي ) . * أقربه عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * قوي . ( الحكيم ) . * الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة . ( الخوئي ) . * تقدم تفصيل هذا في أوائل الزكاة فراجع . ( كاشف الغطاء ) .