الزكاة على ذلك الشخص ( 1 ) أيضا ، لأنه مالك له ( 2 ) حين تعلق الوجوب ،
وأما لو كان بعنوان نذر الفعل ( 3 ) فلا تجب على ذلك الشخص ( 4 ) ،
وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 5 ) .
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من
أي شخص وفي أي مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه
شرح
* في صحته إشكال . ( الحكيم ) .
* بناء على صحة هذا النذر لكنها محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* بناء على صحته لكن فيه كلام . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بعد قبوله لا مطلقا على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) بناء على صحة نذر النتيجة لكنه محل إشكال . ( الإصفهاني ) .
* صحة النذر على هذا الوجه محل تأمل . ( البروجردي ) .
* بناء على صحة نذر النتيجة . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بمعنى أنه نذر أن يملكه ذلك . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) إلا بعد التمليك وقبوله . ( النائيني ) .
( 5 ) الأظهر الوجوب . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر أن حكمه حكم مال المنذور التصرف به فيجري فيه الصور المتقدمة
في أول الكتاب فليراجع هناك . ( الإصفهاني ) .
* بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة . ( آقا ضياء ) .
* أقواه عدم الوجوب . ( آل ياسين ، الگلپايگاني ، النائيني ، الشيرازي ) .
* أقربه عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
* قوي . ( الحكيم ) .
* الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة . ( الخوئي ) .
* تقدم تفصيل هذا في أوائل الزكاة فراجع . ( كاشف الغطاء ) .