بالحال ، وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير
ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك .
السادسة والعشرون : لا تجري الفضولية ( 1 ) في دفع الزكاة فلو أعطى
فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ( 2 )
نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما
بالحال ( 3 ) يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره .
السابعة والعشرون : إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله
أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان
فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء ( 4 ) ، وأما إذا احتمل كون
غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز ( 5 ) .
الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة
أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها ، وهكذا في
شرح
( 1 ) جريانها لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* فيه إشكال والجريان لا يخلو من وجه . ( الخوئي ) .
( 2 ) للصحة مع معذورية الدافع وجه . ( الحكيم ) .
( 3 ) أو جاهلا بها . ( الحكيم ) .
* إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضا إذ المفروض أن المال
لغير الدافع . ( الخوئي ) .
( 4 ) المدار على إنشاء عموم الإذن لا على عموم الفرض ولعله المراد . ( الحكيم ) .
* لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضا . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .