مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإن الظاهر إجزاؤه ( 1 ) وإن قلنا
باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل .
الخامسة والثلاثون : إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان
الموكل قاصدا للقربة ( 2 ) وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال ( 3 )
شرح
( 1 ) محل إشكال فإن العزل إفراز لها وما يكون من العبادات هو إيتاء الزكاة .
( البروجردي ) .
* عدم الإجزاء أقرب . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال والأحوط قصد التقرب حين الدفع . ( الحائري ) .
* لكن ظاهر بعض العلماء الإجماع على اعتبار القربة في كل من العزل والدفع .
( الحكيم ) .
* محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
* ولا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا . ( الخوانساري ) .
* فيه تأمل بل منع . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه
التنزيلي فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) أقربه الإجزاء . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* إن كان وكيلا في النية فلا يجزي وكان ضامنا وإن كان وكيلا في الإيصال
أجزأت نية الموكل . ( الجواهري ) .
* والأظهر عدم الإجزاء كما مر من المصنف ( قدس سره ) . ( الحائري ) .
* لكنه ضعيف إذا كان الرياء في النيابة لا في المنوب فيه . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلا في إخراج الزكاة وأما إذا كان وكيلا
في الإيصال فقد مر أن المتصدي للنية هو المالك . ( الإمام الخميني ) .