تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإن الظاهر إجزاؤه ( 1 ) وإن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل . الخامسة والثلاثون : إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة ( 2 ) وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال ( 3 )
شرح
( 1 ) محل إشكال فإن العزل إفراز لها وما يكون من العبادات هو إيتاء الزكاة . ( البروجردي ) . * عدم الإجزاء أقرب . ( الجواهري ) . * فيه إشكال والأحوط قصد التقرب حين الدفع . ( الحائري ) . * لكن ظاهر بعض العلماء الإجماع على اعتبار القربة في كل من العزل والدفع . ( الحكيم ) . * محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . * ولا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا . ( الخوانساري ) . * فيه تأمل بل منع . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه التنزيلي فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) أقربه الإجزاء . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * إن كان وكيلا في النية فلا يجزي وكان ضامنا وإن كان وكيلا في الإيصال أجزأت نية الموكل . ( الجواهري ) . * والأظهر عدم الإجزاء كما مر من المصنف ( قدس سره ) . ( الحائري ) . * لكنه ضعيف إذا كان الرياء في النيابة لا في المنوب فيه . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلا في إخراج الزكاة وأما إذا كان وكيلا في الإيصال فقد مر أن المتصدي للنية هو المالك . ( الإمام الخميني ) .