تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم ( 1 ) الشرعي في كل مورد . الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما ( 2 ) من القرب ، ويجوز
شرح
إلا بعنوان الوفاء بالوقف لا بعنوان إيتاء الزكاة كي يدخل في النواهي عن الإيتاء لأهله لكونهم لازمين له هذا مع أن مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الإعطاء من سهم الفقراء وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب إنفاقهم عليه الموهم لعدم فقرهم ولكنه قد عرفت أن مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وإن الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهم الإخراج عن نفسه وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج الزكاة من أي سهم كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل لا يجوز على الأقوى . ( البروجردي ) . * بل لا يجوز على الأقوى . ( البروجردي ) . * أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ) . * قوي . ( الحكيم ) . * بل منع . ( الخوئي ) . * والأقوى عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) . * أقواه المنع . ( الشيرازي ) . * بل لا يجوز بلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) المسألة وإن كانت من المسلمات لكن فيها إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) بل يجوز بعدما فرض من كونه فقيرا نعم لا يجوز إعطاؤه لها بعد أخذ مقدار كفايته لسنته . ( البروجردي ) . * بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف وأما الزيادة فمحل إشكال كما أن الإعطاء من سهم سبيل الله لمطلق القربات محل إشكال كما مر .