تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الثامنة عشر : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكن العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ومضي الحول من حينه ، وأما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة ، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته ، وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه ( 1 ) ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة . التاسعة عشر : إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرف ( 2 ) أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة ( 3 ) وكونه من عدم التمكن من
شرح
* الأقوى اشتراطه . ( الإمام الخميني ) . * أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب . ( الخوئي ) . * لا يبعد اشتراطه حين تعلق الوجوب . ( الشيرازي ) . * الأظهر اشتراطه وكفايته في جزء زمان قبل تعلق الوجوب متصل به . ( الفيروزآبادي ) . * أقواه الاشتراط . ( كاشف الغطاء ) . * أقربه الاعتبار عند تعلق الوجوب والأحوط عدمه . ( الگلپايگاني ) . * أقواه اشتراطه عند تعلق الوجوب . ( النائيني ) . ( 1 ) فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكن من التصرف . ( كاشف الغطاء ) . * بأن منعه لا منع المار عنه وكأنه المراد وكذا في مسألة الاشتراط . ( الجواهري ) . ( 3 ) الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله : لله علي كذا . ( آقا ضياء ) .