تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
* إلا إذا علم بعدم أداء زكاته . ( الحكيم ) . * مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلق وأما مع القطع * مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلق وأما مع القطع بعدمه يجب عليه إخراجها وأما الفرض الآتي الذي احتاط فيه فإشكاله واضح . ( الإمام الخميني ) . * إلا إذا علم بأن البائع لم يؤد زكاته فيعلم حينئذ بعدم جواز التصرف في العين قبل أداء الزكاة وليس له الرجوع إلى البائع بعد الأداء لعدم إحراز ما يجوزه . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان قاطعا بأنه على تقدير وقوع الشراء بعد التعلق لم يخرجها المالك الأول كما هو المفروض يجب عليه إخراجها مطلقا . ( الإصفهاني ) . * إلا إذا علم المشتري بعدم أداء البائع للزكاة على فرض تعلقها قبل الشراء فتجب كما في المسألة الآتية . ( آل ياسين ) . * إلا إذا علم المشتري بعدم أداء البائع زكاة المال المفروض فإنه يعلم إجمالا بأن في هذا المال زكاة إما بتعلقها به في ملك البائع وإما في ملك المشتري . ( الحائري ) . * مقتضى تعلق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقا سواء أكان التعلق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعله المفروض أم كان التعلق بعد الشراء ومقتضى أصالة الصحة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك . ( الخوئي ) . * حيث يعلم أن العين متعلقة للزكاة فلا يجوز للمشتري التصرف فيها إلا بأداء زكاتها وليس له الرجوع إلى البائع في الفرضين . ( الشيرازي ) . * لكن لا يضيع الحق بعد العلم بتحققه بل الحاكم الشرع أو الساعي تتبع العين وأخذ الزكاة منها بعد العلم بالتعلق وإن لم يعلم تاريخه وإذا أخذت من العين
العروة الوثقى — صفحة 165 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي