تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
المحل ( 1 ) هذا ، ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز
شرح
* وجوب الإخراج مع كونه أحوط لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * فيه منع وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم جريان القاعدتين في المورد . ( الخوانساري ) . * يشكل جريان كلتا القاعدتين نعم لو تصرف في النصاب بإتلاف ونحوه وكانت عادته مستقرة بإخراج الزكاة عند وجوبه والتصرف في النصاب بعد ذلك لا يبعد عدم الوجوب . ( النائيني ) . * ليس المورد مجرى تلك القاعدة لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مر لكنه أيضا مشكل بل ممنوع . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال نعم إذا كان من عادته إخراج الزكاة في كل سنة لا يبعد جواز البناء على إخراجها . ( الإصفهاني ) . * لما لم يكن للزكاة شرعا وقت معين وليس وجوبها فوريا فجريان القاعدتين مشكل نعم لو اتخذ لنفسه وقتا معينا لأدائها ثم شك أمكن جريان التجاوز . ( كاشف الغطاء ) . * جريان القاعدتين في المقام محل منع . ( الگلپايگاني ) . * لا مجال لجريان شئ من القاعدتين نعم إذا لم يبق شئ من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان للأصل . ( الخوئي ) . ( 1 ) ليس هذا من موضوع هذه القاعدة بل ولا الأولى أيضا إذ ليست الزكاة موقتة بحسب الآخر نعم لو كانت عادته إخراجها أول حلولها مثلا وشك في أنه أخرجها فيه أو سها عنها لم يبعد الحكم بالمضي على إشكال فيه أيضا . ( البروجردي ) .