تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف ، وكذا في سائر التصرفات في ماله ، والمسألة محل إشكال ( 1 ) مع أنها سيالة . الثانية : إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج ( 2 ) للاستصحاب إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية ( 3 ) فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت ( 4 ) أو بعد تجاوز
شرح
* لم يفهم له معنى محصل . ( الشيرازي ) . * كيف يكون معارضته باحتمال الحرمة من جهة التصرف بمال اليتيم . ( كاشف الغطاء ) . * لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة نعم لو علم إجمالا مثلا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصير الاحتياط وجوبيا لكن ليس له الاحتياط في كل منهما لدورانه بين المحذورين نعم عليه إعطاء المقدار المتيقن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عينا أو قيمة ولا ريب في وجوبه حينئذ . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) عدم وجوب الإخراج لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) مع بقاء النصاب بحاله مطلقا ولا مساس لقاعدة الشك بعد الوقت أو بعد التجاوز في نحو المقام نعم لا يبعد عدم الوجوب مطلقا في صورة التلف مع احتمال الأداء من غير تفريط لأصالة البراءة واستصحاب التكليف لا يثبت اشتغال الذمة فعلا فتدبر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الظاهر أن الشك المفروض ليس من مصاديق الشك بعد الفراغ . ( الحائري ) . ( 4 ) في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال لأن الوقت فيه شرط لتعلق الوضع بالمال لا للتكليف بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه وحينئذ فمع العلم بعدد السنين الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .