تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم ، بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو ، وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جدا ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين ، وأما إذا كان بمجرد الدعوى ولم يعلم صدقه ( 1 ) وكذبه فيجب الفحص ( 2 ) عنه .
شرح
( 1 ) بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) . * الظاهر كفاية ذلك . ( الشيرازي ) . * يكفي عدم العلم بكذبه مع عدم الريبة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الظاهر عدم وجوبه بل يقبل إقراره ما لم يعلم كذبه . ( الإصفهاني ) . * يقبل قوله بمجرد إقراره ولا يجب الفحص إلا إذا قامت قرائن على كذبه . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرد إقراره ما لم يعلم كذبه . ( الخوانساري ) . * الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر كفاية دعواه وعدم وجوب الفحص . ( البروجردي ) . * إلا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع وكان يسلك مسلكهم ويعد من زمرتهم . ( الخوئي ) . * الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة على كذبه . ( الحكيم ) .