( مسألة 8 ) : لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه
فالأقوى عدم الإجزاء ( 1 ) .
الثاني : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء
بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي ، خصوصا إذا كان
تركه ردعا له عنها ، والأقوى عدم اشتراط العدالة ( 2 ) ، ولا عدم ارتكاب
الكبائر ( 3 ) ، ولا عدم كونه شارب الخمر ( 4 ) فيجوز دفعها إلى الفساق
شرح
( 1 ) مع عدم تعيين الزكاة بالعزل وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به لعدم تفريطه
في أدائه . ( آقا ضياء ) .
* لكن لو اتكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى .
( الإمام الخميني ) .
* الإجزاء لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* الظاهر أن حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيا وقد تقدم
في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق . ( الخوئي ) .
( 2 ) نعم الأحوط أن لا يكون متجاهرا بالفسق وهاتكا لجلباب الحياء وأن لا
يكون تاركا للصلاة ولا شاربا للخمر . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء بشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك
الكبيرة . ( الإمام الخميني ) .
* إذا لم يكن متجاهرا هاتكا للحرمات ولا تارك الصلاة ولا شارب الخمر
على الأحوط . ( النائيني ) .
* الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرمات منها . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها .
( الشيرازي ) .
( 4 ) يشكل جواز الإعطاء له ، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق . ( الخوئي ) .