تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( مسألة 8 ) : لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء ( 1 ) . الثاني : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي ، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها ، والأقوى عدم اشتراط العدالة ( 2 ) ، ولا عدم ارتكاب الكبائر ( 3 ) ، ولا عدم كونه شارب الخمر ( 4 ) فيجوز دفعها إلى الفساق
شرح
( 1 ) مع عدم تعيين الزكاة بالعزل وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به لعدم تفريطه في أدائه . ( آقا ضياء ) . * لكن لو اتكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * الإجزاء لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * الظاهر أن حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيا وقد تقدم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق . ( الخوئي ) . ( 2 ) نعم الأحوط أن لا يكون متجاهرا بالفسق وهاتكا لجلباب الحياء وأن لا يكون تاركا للصلاة ولا شاربا للخمر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء بشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك الكبيرة . ( الإمام الخميني ) . * إذا لم يكن متجاهرا هاتكا للحرمات ولا تارك الصلاة ولا شارب الخمر على الأحوط . ( النائيني ) . * الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرمات منها . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها . ( الشيرازي ) . ( 4 ) يشكل جواز الإعطاء له ، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق . ( الخوئي ) .