علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة
التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره ( 1 ) من الأسباب الشرعية
والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق ،
بل ولا للتوسعة على الأحوط ( 2 ) وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن
عنده ما يوسع به عليهم ( 3 ) ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من
تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا .
( مسألة 10 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
ولأجل الفقر ، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم
أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم ( 4 ) أو سبيل الله أو ابن السبيل ( 5 ) أو الرقاب
إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محل تأمل بل الظاهر عدمه . ( البروجردي ) .
* سقوط نفقة الدائمة بالشرط محل نظر . ( كاشف الغطاء ) .
* سقوطها بالشرط محل تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ) .
( 3 ) جوازه مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل مطلقا ظاهرا . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل الله وابن السبيل فلا يعطى عليهم
للإنفاق بهذه العناوين وسيأتي منه ( قدس سره ) . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) فيما زاد على نفقة حضره . ( البروجردي ) .
* فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه . ( آقا ضياء ) .
* في غير الإنفاق اللازم . ( الحكيم ) .
* إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق عليهم . ( الخوانساري ) .