لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة بل يبقيها ويأخذ من
الزكاة بقية المؤنة .
( مسألة 2 ) : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة ( 1 )
فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة ، وكذا في الكاسب الذي
لا يفي كسبه بمؤنة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو
التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار ( 2 ) على
إعطاء التتمة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيا عرفيا
وإن كان الأحوط ( 3 ) الاقتصار ، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن
حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك .
( مسألة 3 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها
بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها بل ولو
كانت متعددة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية
السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل . وأثاث البيت من الفروش
والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان
شرح
( 1 ) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة السنة
وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال في ما بعده . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل يلزم على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .