تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة . ( مسألة 2 ) : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة ( 1 ) فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة ، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار ( 2 ) على إعطاء التتمة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيا عرفيا وإن كان الأحوط ( 3 ) الاقتصار ، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك . ( مسألة 3 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها بل ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل . وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان
شرح
( 1 ) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة السنة وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال في ما بعده . ( الخوئي ) . * فيه تأمل وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل يلزم على الأحوط إن لم يكن أقوى . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 101 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي