تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار ( 1 ) والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ( 2 ) ، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ( 3 ) ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون ( 4 ) وكذا العبد والجارية والفرس .
شرح
( 1 ) إذا توقف رفع حاجته على الشراء أما لو كان لا يضر بشأنه الاستئجار وترتفع حاجته فأخذه من الزكاة للشراء مشكل وكذلك يجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إليه . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) أي لا يجوز له أخذ الزكاة وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له أخذها أما وجوب البيع فلا . ( الإمام الخميني ) . * لا يجب عليه ذلك نعم إن كان الزائد يفي بمؤنة سنته حرم عليه الزكاة وكذا الكلام في الدار . ( الشيرازي ) . ( 3 ) إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بمؤونة سنته لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( آل ياسين ) . * في الوجوب تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم . ( الجواهري ) . ( 4 ) إن كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل يجوز له أخذ الزكاة وكذا في العبد وغيره . ( الإمام الخميني ) . * والأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حد الإسراف . ( الگلپايگاني ) . * لكن الأقوى عدم وجوبه . ( النائيني ، البروجردي ) .