فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء
الدار ( 1 ) والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة
إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته
بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ( 2 ) ، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن
حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ( 3 ) ، بل لو
كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء
الأدون ( 4 ) وكذا العبد والجارية والفرس .
شرح
( 1 ) إذا توقف رفع حاجته على الشراء أما لو كان لا يضر بشأنه الاستئجار
وترتفع حاجته فأخذه من الزكاة للشراء مشكل وكذلك يجوز الأخذ منها
للزواج مع الحاجة إليه . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) أي لا يجوز له أخذ الزكاة وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته
لا يجوز له أخذها أما وجوب البيع فلا . ( الإمام الخميني ) .
* لا يجب عليه ذلك نعم إن كان الزائد يفي بمؤنة سنته حرم عليه الزكاة وكذا
الكلام في الدار . ( الشيرازي ) .
( 3 ) إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم
وفائهما بمؤونة سنته لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي
النصوص . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* في الوجوب تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 4 ) إن كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل يجوز له أخذ الزكاة
وكذا في العبد وغيره . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حد الإسراف . ( الگلپايگاني ) .
* لكن الأقوى عدم وجوبه . ( النائيني ، البروجردي ) .