( مسألة 2 ) : يجب ( 1 ) القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين
ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض
والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء .
( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما
أتى به على وفق مذهبه ( 2 ) فلا قضاء عليه .
( مسألة 5 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما
قبل الفجر إلى الغروب ( 3 ) من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك .
( مسألة 6 ) : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل
والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ( 4 ) ولكن الأحوط قضاء الأكثر
شرح
( 1 ) على الأحوط لو سبق منه النية وأتم الصوم وعلى الأقوى في غيره . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) أو مذهبنا إذا جاء به على وجه العبادة . ( الحكيم ) .
* أو مذهب الحق إذا تحقق منه قصد القربة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل إلى الزوال على الأحوط المشهور . ( آل ياسين ) .
* أو إلى الزوال . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
* بل إلى الزوال . ( الحكيم ، الشيرازي ، كاشف الغطاء ، النائيني ) .
* بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك . ( الخوئي ) .
* بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إذا علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى .
( الگلپايگاني ) .
* مع عدم علمه السابق بها أصلا أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب