تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
( مسألة 2 ) : يجب ( 1 ) القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام . ( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء . ( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه ( 2 ) فلا قضاء عليه . ( مسألة 5 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب ( 3 ) من غير سبق نية وكذا من فاته للغفلة كذلك . ( مسألة 6 ) : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ( 4 ) ولكن الأحوط قضاء الأكثر
شرح
( 1 ) على الأحوط لو سبق منه النية وأتم الصوم وعلى الأقوى في غيره . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) أو مذهبنا إذا جاء به على وجه العبادة . ( الحكيم ) . * أو مذهب الحق إذا تحقق منه قصد القربة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل إلى الزوال على الأحوط المشهور . ( آل ياسين ) . * أو إلى الزوال . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) . * بل إلى الزوال . ( الحكيم ، الشيرازي ، كاشف الغطاء ، النائيني ) . * بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك . ( الخوئي ) . * بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثم القضاء . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إذا علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى . ( الگلپايگاني ) . * مع عدم علمه السابق بها أصلا أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب