تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
على وجه الحرمة أو على وجه الجواز وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه ( 1 ) وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء ( 2 ) إذا كان قبل الزوال ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة .
شرح
* محل تأمل . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بناء على ما هو المعروف من تكليف الكفار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) فلا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . * بل الأحوط لمن أسلم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الإتمام وإن لم يتم فالقضاء . ( الگلپايگاني ) . * لا وجه لهذا الاحتياط إذا كان أتى بالمفطر قبل إسلامه نعم إذا لم يأت به قبله وأسلم قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والصوم وإن خالف فالقضاء كما مر . ( البروجردي ) . * إذا لم يصم ولم يكن تناول المفطر قبل إسلامه . ( الحكيم ) . * إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه وترك تجديد النية وإتمام الصوم . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) ولم يتناول المفطر وأسلم قبل الزوال وجب عليه الصوم وإلا أمسك وقضاه احتياطا . ( كاشف الغطاء ) .