المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة ( 1 ) المتوسطة مخيرا بين
أفراد المتوسط وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال ( 2 )
سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ويحتمل ( 3 )
كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق .
فصل
في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ ، والعقل ،
والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه نعم يجب قضاء اليوم
شرح
الأحكام . ( النائيني ) .
* هذا مجرد فرض لا واقعية له . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) ما ذكره مشكل جدا ولا يبعد وجوب الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من الصلاة
والصيام . ( الخوئي ) .
( 2 ) هذا أقرب الاحتمالات ولا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار
في ذاك المحل وهو عند غاية ارتفاع الشمس في أرض التسعين كما أن
انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم والصلاة لوجود الوقت فيها
دون الصوم لعدم قدرته . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتمال أقرب إلى العمل بالأدلة وإن كان خارجا عن موضوعها .
( الحكيم ) .
* هذا الاحتمال لا بعد فيه بل هو الأظهر . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ويحتمل إجراء حكم أقرب الأماكن عليه مما كان له يوم وليلة ولم يكن
أحدهما قصيرا بحيث ينصرف عنه الأحكام . ( الگلپايگاني ) .