خصوصا إذا كان الفوت لمانع ( 1 ) من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان
شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو
بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان .
( مسألة 7 ) : لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع نعم يستحب التتابع
فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة .
( مسألة 8 ) : لا يجب تعيين الأيام ( 2 ) فلو كان عليه أيام فصام بعددها
كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو
نوى الوسط أو الأخير تعين ( 3 ) ويترتب عليه أثره .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء
اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان
آخر كان الأحوط ( 4 ) تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى
السابق ( 5 ) وكذا في الأيام ( 6 ) .
شرح
ما يوجب الاطمئنان بفراغ ذمته هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) لا يترك في هذه الصورة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* وكأنه لأصالة استمرار المانع وهو كما ترى من الوهن بمكان . ( آل ياسين ) .
( 2 ) في إمكانه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل الأقوى . ( الإمام الخميني ، الإصفهاني ، الحكيم ) .
( 5 ) لا وجه له وقد مر لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار . ( الگلپايگاني ) .
* لا وجه للانصراف وتظهر الثمرة في الكفارة . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
( 6 ) تقدم النظر فيه . ( الحكيم ) .