تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
خصوصا إذا كان الفوت لمانع ( 1 ) من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان . ( مسألة 7 ) : لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة . ( مسألة 8 ) : لا يجب تعيين الأيام ( 2 ) فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ( 3 ) ويترتب عليه أثره . ( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط ( 4 ) تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ( 5 ) وكذا في الأيام ( 6 ) .
شرح
ما يوجب الاطمئنان بفراغ ذمته هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) لا يترك في هذه الصورة . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * وكأنه لأصالة استمرار المانع وهو كما ترى من الوهن بمكان . ( آل ياسين ) . ( 2 ) في إمكانه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل الأقوى . ( الإمام الخميني ، الإصفهاني ، الحكيم ) . ( 5 ) لا وجه له وقد مر لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار . ( الگلپايگاني ) . * لا وجه للانصراف وتظهر الثمرة في الكفارة . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 6 ) تقدم النظر فيه . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 639 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي