فصل
يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
أحدها : ما مر من النوم الثاني ( 1 ) بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما ( 2 )
الكفارة أيضا خصوصا الثالث ( 3 ) .
الثاني : إذا أبطل صومه ( 4 ) بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من
المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع ( 5 ) كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه
كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا ( 6 ) عنها لعمى
شرح
( 1 ) وقد تقدم التفصيل فيه . ( الخوئي ) .
( 2 ) وقد مر أنه لا يترك . ( آل ياسين ) .
* قد مر أنها لا يترك فيهما . ( الخوانساري ) .
( 3 ) تقدم أن الأقوى وجوبها فيه . ( النائيني ) .
* تقدم قوة وجوبها فيه . ( البروجردي ) .
( 4 ) الأقوى وجوب الكفارة مطلقا . ( النائيني ) .
* بل مطلقا على الأحوط ويحتمل العدم مطلقا ولعله لا يخلو من وجه .
( آل ياسين ) .
( 5 ) نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع
ولم يتناول القاطع . ( الحائري ) .
* مر الكلام في نية القاطع . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم الكلام عليه في ( النية ) . ( الشيرازي ) .
( 6 ) على الأحوط فيه وفي الفرع التالي . ( الإمام الخميني ) .