تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد : أحدها : ما مر من النوم الثاني ( 1 ) بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما ( 2 ) الكفارة أيضا خصوصا الثالث ( 3 ) . الثاني : إذا أبطل صومه ( 4 ) بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع ( 5 ) كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا ( 6 ) عنها لعمى
شرح
( 1 ) وقد تقدم التفصيل فيه . ( الخوئي ) . ( 2 ) وقد مر أنه لا يترك . ( آل ياسين ) . * قد مر أنها لا يترك فيهما . ( الخوانساري ) . ( 3 ) تقدم أن الأقوى وجوبها فيه . ( النائيني ) . * تقدم قوة وجوبها فيه . ( البروجردي ) . ( 4 ) الأقوى وجوب الكفارة مطلقا . ( النائيني ) . * بل مطلقا على الأحوط ويحتمل العدم مطلقا ولعله لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) . ( 5 ) نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع ولم يتناول القاطع . ( الحائري ) . * مر الكلام في نية القاطع . ( الإمام الخميني ) . * تقدم الكلام عليه في ( النية ) . ( الشيرازي ) . ( 6 ) على الأحوط فيه وفي الفرع التالي . ( الإمام الخميني ) .