تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة ( 1 ) وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن ( 2 ) فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد ( 3 ) بقاء الليل ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل الأقوى فيها ذلك ( 4 ) حتى مع المراعاة ( 5 ) واعتقاد بقاء الليل .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط في صورة الشك . ( البروجردي ) . ( 2 ) سواء ظن ببقاء الليل أم بطلوع الفجر . ( الحائري ) . * على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى في صورة الظن أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان لإطلاق النص للحالتين . ( آقا ضياء ) . * الأقوى مع حصول الظن بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * ببقاء الليل أو بطلوع الفجر . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) والأظهر عدمه . ( الحكيم ) . * الأقوى فيه عدم الوجوب . ( البروجردي ) . * هذا إذا لم يراع الفجر وإلا لم يكن عليه قضاء . ( الخوئي ) . * لا بأس بتركه مع التثبت . ( الشيرازي ) . * بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة . ( الگلپايگاني ) . * ما لم يكن اعتقاده مستندا إلى نظره . ( الحائري ) . ( 4 ) بل الأقوى عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء الليل . ( الجواهري ) . ( 5 ) إلا مع المراعاة نعم إن راعى فشك أو ظن عدم البقاء وأكل فالأحوط