أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة ( 1 )
وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن ( 2 ) فأكل ثم تبين سبقه
بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد ( 3 ) بقاء الليل ولا فرق في بطلان
الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل
الأقوى فيها ذلك ( 4 ) حتى مع المراعاة ( 5 ) واعتقاد بقاء الليل .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط في صورة الشك . ( البروجردي ) .
( 2 ) سواء ظن ببقاء الليل أم بطلوع الفجر . ( الحائري ) .
* على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى في صورة الظن أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم
رمضان لإطلاق النص للحالتين . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى مع حصول الظن بعد المراعاة عدم وجوب القضاء فضلا عن حصول
الاعتقاد بل عدم وجوبه مع الشك أيضا لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* ببقاء الليل أو بطلوع الفجر . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) والأظهر عدمه . ( الحكيم ) .
* الأقوى فيه عدم الوجوب . ( البروجردي ) .
* هذا إذا لم يراع الفجر وإلا لم يكن عليه قضاء . ( الخوئي ) .
* لا بأس بتركه مع التثبت . ( الشيرازي ) .
* بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة . ( الگلپايگاني ) .
* ما لم يكن اعتقاده مستندا إلى نظره . ( الحائري ) .
( 4 ) بل الأقوى عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء الليل .
( الجواهري ) .
( 5 ) إلا مع المراعاة نعم إن راعى فشك أو ظن عدم البقاء وأكل فالأحوط