وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبية
إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط ( 1 ) التحمل عنها خصوصا
إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه .
( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو
نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن
فعل لا يتحمل ( 2 ) عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي
نائمة إشكال ( 3 ) .
( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان
تخير ( 4 ) بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق ( 5 ) بما يطيق ولو عجز
شرح
( 3 ) بحيث يكون الإكراه موجبا لزوال اختيارها وإلا فلا وجه لعدم الكفارة
عليها بصرف تحقق الإكراه المصطلح وكذا الكلام في الأجنبية . ( الخوانساري ) .
( 1 ) لا يترك لقوة احتمال جريان المناط فيها . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إلا أن الجواز غير بعيد . ( الخوئي ) .
( 4 ) أما شهر رمضان فيتصدق بعد العجز بما يطيق وإن كان الأحوط الجمع بين
الصوم المذكور والصدقة وأما غير رمضان فهو يعمل بالميسور . ( الفيروزآبادي ) .
* بل تعين عليه التصدق بما يطيق ومع عدم التمكن منه استغفر الله ولو مرة
والأحوط التكفير إن تمكن بعد ذلك . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط اختيار التصدق وضم الاستغفار إليه . ( الخوئي ) .
( 5 ) وهو الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* بل هو المتعين في وجه قوي والأحوط الجمع بينه وبين الصوم . ( آل ياسين ) .