تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط ( 1 ) التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه . ( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمل ( 2 ) عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال ( 3 ) . ( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير ( 4 ) بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق ( 5 ) بما يطيق ولو عجز
شرح
( 3 ) بحيث يكون الإكراه موجبا لزوال اختيارها وإلا فلا وجه لعدم الكفارة عليها بصرف تحقق الإكراه المصطلح وكذا الكلام في الأجنبية . ( الخوانساري ) . ( 1 ) لا يترك لقوة احتمال جريان المناط فيها . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إلا أن الجواز غير بعيد . ( الخوئي ) . ( 4 ) أما شهر رمضان فيتصدق بعد العجز بما يطيق وإن كان الأحوط الجمع بين الصوم المذكور والصدقة وأما غير رمضان فهو يعمل بالميسور . ( الفيروزآبادي ) . * بل تعين عليه التصدق بما يطيق ومع عدم التمكن منه استغفر الله ولو مرة والأحوط التكفير إن تمكن بعد ذلك . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط اختيار التصدق وضم الاستغفار إليه . ( الخوئي ) . ( 5 ) وهو الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * بل هو المتعين في وجه قوي والأحوط الجمع بينه وبين الصوم . ( آل ياسين ) .